للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٧- باب زكاة الفطر:

١٠٨٠- حديث عبد الله بن عمر: فرض رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين.

متفق عليه١.

١٠٨١- حديث عبد الله بن عباس: أن رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، فرض زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين.

رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم وقال: صحيح على شرط البخاري. وهو كما قال، لا كما رد صاحب الإمام والإلمام عليه٢.

١٠٨٢- حديث: أن رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، فرض زكاة الفطر وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة.

متفق عليه من رواية ابن عمر رضي الله تعالى عنهما٣.

١٠٨٣- حديث: "إغْنُوهُم عَنِ الطَّلَبِ فِي هَذَا اليَوْمِ".

رواه الدارقطني بحذف عن الطلب والحاكم في علوم الحديث والبيهقي بلفظ إغنوهم عن طواف هذا اليوم كلهم من رواية ابن عمر. وفي إسناده أبو معشر المديني وهو ضعيف، قال البيهقي: غيره أوثق منه٤.


١ رواه البخاري: ١٥٠٣، ١٥٠٤، ١٥٠٧، ١٥٠٩، ١٥١١، ١٥١٢، ومسلم: ٩٨٤.
٢ رواه أبو داود: ١٦٠٩، وابن ماجه: ١٨٢٧، والحاكم: ٤٠٩/١، والدارقطني: ١٣٨/٢، والبيهقي: ١٦٣/٤، بل هو ليس على شرط البخاري؛ لأنَّ من دون عكرمة لم يخرج لهم البخاري فهو حديث حسن كما قال النووي في المجموع: ١١٦/٦، والحق مع ابن دقيق العيد في الإلمام ص: ٢٢٨، في تعقيبه على الحاكم كما قلنا أولًا.
٣ تقدم: ١٠٨٠، وفي "ب" فأمر بها أن تؤدى.
٤ رواه الدارقطني: ١٥٢/٢-١٥٣، والحاكم في معرفة علوم الحديث، ص: ١٣١، والبيهقي: ١٧٥/٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>