للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[كتاب الأطعمة]

٢٧١٧- حديث: "أي لحم نبت من حرام فالنار أولى به".

رواه الترمذي من رواية كعب بن عجرة "بلفظ: "يا كعب بن عجرة إنه لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به" ثم قال: حسن غريب. وسألت البخاري عنه فاستغربه جدًّا.

قلت: أخرجه ابن حبان من رواية جابر مرفوعًا: "يا كعب بن عجرة إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت١.

٢٧١٨- حديث: علي كرم الله وجهه أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عام خيبر، عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية.

متفق عليه٢.

قال الرافعي: وروي مثله من حديث جابر.

قلت: متفق عليه أيضًا٣.

قال الرافعي: وعن غيره من الصحابة.

قلت: هو متفق عليه من حديث ابن عباس وأبي ثعلبة الخشني وأنس بن مالك والبراء وعبد الأسلمي وسلمة بن الأكوع٤.


١ رواه الترمذي ٦١٤ من حديث كعب. ورواه ابن حبان ١٥٦٩ موارد" من حديث جابر.
٢ رواه البخاري ٤٢١٦ و٥١١٥ و٥٥٢٣ و٦٩٦١ ومسلم ١٤٠٧ من حديث علي.
٣ رواه البخاري ٤٢١٩ و٥٥٢٠ و٥٥٢٤ ومسلم ١٩٤١.
٤ رواه البخاري ٤٢٢٧ ومسلم ١٩٣٩ من حديث ابن عباس. ورواه البخاري ٥٥٢٧ ومسلم ١٩٣٦ من حديث أبي ثعلبة الخشني. والبخاري ٢٩٩١ و٥٥٢٧ ومسلم ١٩٤٠ من حديث أنس. والبخاري ٤٢٢٣ و٤٢٢٦ و٥٥٣٥ ومسلم ١٩٣٨ من حديث البراء بن عازب. ورواه البخاري ٤١٩٦ ومسلم ١٨٠٢ من حديث سلمة بن الأكوع. كذا في النسختين عبد الأسملي وهو خطأ، وإنما هو زاهر الأسلمي وحديثه عند البخاري ٤١٧٣ وحده.

<<  <  ج: ص:  >  >>