للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب اللقطة]

١٧١٠- حديث: زيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سئل عن لقطة الذهب أو الورق؟ فقال: "أعرف وكاءها وعفاصها، ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها، ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يومًا من الدهر فأدها إليه" وسأله عن ضالة الإبل؟ فقال: "مالك ولها" دعها، فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء، وتأكل الشجر حتى يجدها ربها" وسأله عن الشاة؟ فقال: "خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب".

متفق عليه١.

١٧١١- حديث: عياض بن حمار أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: "من التقط لقطة فليشهد عليها ذا عدل أو ذوي عدل، ثم لا يكتم لا يغيب، فإن جاء صاحبها فهو أحق بها، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء".

رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان٢.

١٧١٢- حديث: "من التقط لقطة يسيرة فليعرفها ثلاثة أيامٍ".

رواه أحمد والطبراني والبيهقي من حديث إسرائيل، عن عمر بن عبد الله بن يعلى، عن جدته حكيمة، عن أبيها يعلي بن مرة، قال البيهقي: تفرد به عمر هذا، وقد ضعفه يحيى بن معين، ورماه جرير وغيره بشرب الخمر، وقال ابن حزم: لا شيء، وإسرائيل ضعيف، وعمر مجهول، وحكيمة عن أبيها أنكر


١ رواه البخاري ٩١ و٢٣٧٣ و٢٧٢٤ و٢٤٢٧ و٢٤٢٩ و٢٤٣٦ و٢٤٣٨ و٥٢٩٢ و٦١١٢ ومسلم ١٧٢٢.
٢ رواه أحمد ١٦٢/ ٤ و٢٦٦ وأبو داود ١٧٠٩ وابن ماجه ٢٥٠٥ وابن حبان ١١٦٩ موارد والنسائي في الكبرى، والبيهقي ١٨٧/ ٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>