للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٣- باب زكاة المعشرات:

١٠٢٨- حديث معاذ: أن النبي، صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: "فيما سقت السماء والسيل العشر، وفيما سُقِيَ بالنضح نصف العشر" يكون ذلك في التمر والحنطة والحبوب، فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب والخضروات فعفوٌ عَفَى عنها رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم.

رواه الدارقطني والبيهقي والحاكم وقال: صحيح الإسناد، وذكر له شاهدًا بإسناد صحيح١.

١٠٢٩- حديث: "الصدقة في أربعة في التمر والزبيب والحنطة والشعير".

رواه الحاكم والبيهقي من رواية أبي بردة عن أبي موسى الأشعري ومعاذ حين بعثهما رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم: "لا تأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة" قال الحاكم: إسناده صحيح، وقال البيهقي في خلافياته: رواته ثقات هو متصل٢.

١٠٣٠- ثبت: أخذ الصدقة من الذرة بأمر رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم.

في ثبوته نظر؛ لأن ابن ماجه رواه من حديث إسماعيل بن عياش عن محمد بن عبيد الله العرزمي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو قال: إنما سن رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، في هذه الخمسة في الحنطة والشعير والتمر


١ رواه الدارقطني: ٩٦/٢، ٩٧، ٩٨، والبيهقي: ١٢٨/٤-١٢٩، والحاكم: ٤٠١/١، وانظر التلخيص الحبير: ١٦٥/٢، وإرواء الغليل: ١٧٦/٣-٢٧٩.
٢ رواه الحاكم: ٤٠١/١، والبيهقي: ١٢٥/٤، وانظر التلخيص الحبير: ١٦٦/٢، وإرواء الغليل: ٢٧٨/٣-٢٧٩، وفي الأصل إلا في هذه الأربعة هو خطأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>