للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والزبيب والذرة. إسماعيل فيه مقال، والعرزمي بتقديم الراء على الزاي ضعيف جدًّا. قال أحمد: ترك الناس حديثه، وروى البيهقي عن مجاهد: لم تكن الصدقة في عهد رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، إلا في خمسة أشياء فذكر المذكورة وفيه خصيف الجزري وهو متقارب الأمر. وروى أيضًا عن الحسن قال: لم يفرض النبي صلى الله تعالى عليه وسلم -يعني الصدقة- إلا في عشرة أشياء الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب، قال ابن عيينة: أراه قال: والذرة. وفي رواية له عن الحسن مثله، وذكر السلت عوضًا عن الذرة وهذا مرسل١.

١٠٣١- حديث: معاذ أنه لم يأخذ زكاة العسل، وقال لم يأمرني فيه رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم بشيء.

رواه أبو داود في مراسيله من رواية طاوس عنه، وهو مرسل كما ترى. طاوس لم يدرك معاذًا، لكنه مرسل جيد، لأنه وإن لم يدركه، فإنه أعرف بقضاياه وأحكامه كما أشار إليه الشافعي٢.

١٠٣٢-[حديث] ورد في الخبر عن رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، في أخذ الزكاة في العسل.

رواه الترمذي والبيهقي من رواية ابن عمر وضعفاه، وأبو داود والنسائي من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بإسناد جيد، قال الحفاظ: لا يصح في الباب حديث٣.


١ رواه ابن ماجه: ١٨١٥، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وانظر التلخيص الحبير: ١٦٧/٢.
٢ انظر التلخيص: ١٦٧/٢.
٣ رواه الترمذي: ٦٢٩، والبيهقي: ١٢٦/٤، من حديث ابن عمر. ورواه أبو داود: ١٦٠٠، ١٦٠١، ١٦٠٢، والنسائي: ٤٦/٥، والبيهقي: ١٢٦/٤، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وانظر التلخيص الحبير: ١٦٧/٢-١٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>