للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كتاب حد الزنا ١:

٢٣٦٥- حديث: "أي الذنب أعظم عند الله" إلى آخره.

تقدم في الجراح.

٢٣٦٦- حديث: عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: "خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلًا البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم".

رواه مسلم٢.

٢٣٦٧- حديث: عمر أنه قال في خطبته: إن الله بعث محمدًا نبيًّا، وأنزل عليه كتابًا، وكان فيما أنزل عليه آية الرجم فتلوناها ووعيناها "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالًا من الله والله عزيز حكيم" الحديث.

متفق عليه إلا قوله: "الشيخ والشيخة" إلى آخره فللبيهقي٣.

٢٣٦٨- حديث: أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني في قصة العسيف.

تقدما في اللعان.

٢٣٦٩- حديث: ماعز أنه اعترف بالزنا عند رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فأمر به فرجم.

رواه مسلم٤.

٢٣٧٠- حديث: بريدة أن امرأة من غامد اعترفت بالزنا، فأمر


١ في هامش ب، ثم بلغ من الاستبراء إلى هنا. مؤلفه.
٢ رواه مسلم ١٦٩٠.
٣ رواه البخاري ٦٨٣٠ ومسلم ١٦٩١ والبيهقي ٢١١/ ٨.
٤ رواه مسلم ١٦٩٥ من حديث بريدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>