للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

١٠- كتاب الحيض:

٢٣٣-[حديث] : "تمكُثُ إحداكُنَّ شطر دهرها لا تصلِّي".

لا أصل له، قاله ابن منده والبيهقي وابن الجوزي وغيرهم، وهو في المتفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري بلفظ: "أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم" كما سيأتي١.

٢٣٤- حديث: حمنة: "تَحَيَّضِي في علم الله ستًّا أو سبعًا كما تَحِيضُ النساء ويطهرنَ". الحديث.

رواه الشافعي وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارقطني والحاكم والبيهقي. وقال أحمد والترمذي: حسن صحيح. وقال البخاري: حسن. وقال الحاكم: له شواهد وخالف ابن منده وابن حزم فضعفاه. وقال البيهقي: تفرد به عبد الله بن محمد بن عقيل، وهو مختلف في الاحتجاج به.

قلت: لا يضره لأنَّ الأكثرين احتجوا به٢.

٢٣٥- حديث: "إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاةَ".

متفق عليه من رواية عائشة رضي الله تعالى عنها٣.

٢٣٦- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، قال لعائشة وقد حاضت وهي محرمة: "اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت".

متفق عليه٤.


١ انظر التلخيص الحبير: ١٦٢/١-١٦٣، وسيأتي حديث أبي سعيد برقم: ٢٣٩.
٢ رواه الشافعي: ١١٧، وأبو داود: ٢٨٧، والترمذي: ١٢٨، وابن ماجه: ٦٢٢، ٦٢٧، والدارقطني: ٢١٤/١، والحاكم: ١٧٢/١-١٧٣، والبيهقي: ٣٣٨/١-٣٣٩، ٣٣٩-٣٤٠.٣ رواه البخاري: ٣٢٠، بهذا اللفظ، ومسلم: ٣٣٤.
٤ رواه البخاري: ٢٩٤، وفي أماكن أخرى ومسلم: ١٢١١، وانظر إرواء الغليل: ٢٠٦/١.

<<  <  ج: ص:  >  >>