للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٢٣٦- حديث: "لا أُحِلُّ المسجد لحائضٍ ولا جُنُبٍ".

تقدم في الغسل.

٢٣٧- حديث: "لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئًا من القرآن".

تقدم فيه أيضًا.

٢٣٨- حديث: عائشة كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.

متفق عليه واللفظ لمسلم لكنه قال فنؤمر بدل كما نؤمر كما سيأتي١.

٢٣٩- حديث: أبي سعيد الخدري مرفوعًا: "أليس إذا حاضت المرأة لم تُصَلِّ ولم تصم".

متفق عليه٢.

٢٤٠- حديث: معاذة العدوية سألت عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ فقلت: لست بحرورية، ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.

متفق عليه. واللفظ لمسلم ولفظ الرافعي نحوه٣.

٢٤١- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال في تفسير قول الله تعالى: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيض} : "اصنعوا كل شيء إلا النكاح".

رواه مسلم من رواية أنس رضي الله تعالى عنه٤.


١ يأتي في الحديث: ٢٤٠.
٢ رواه البخاري: ٣٠٤، ١٤٦٢، ١٩٥١، ٢٦٥٨، ومسلم: ٧٩.
٣ رواه البخاري: ٣٢١، ومسلم: ٣٣٥.
٤ رواه مسلم: ٣٠٢، وأبو داود: ٢١٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>