للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤- باب فروض الوضوء وسننه:

٥٦- حديث: "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئٍ ما نوى".

متفق عليه من رواية عمر، رضي الله تعالى عنه، وفي رواية البخاري: "ولكل امرئٍ ما نوى" ١.

٥٧- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم رأى رجلًا غطى لحيته وهو في الصلاة فقال: "اكشف لحيتك فإنها من الوجه".

غريب ضعيف من رواية ابن عمر. قال الحازمي وله إسناد مظلم ولا يثبت في الباب شيء٢.

٥٨- حديث: "أنه صلى الله تعالى عليه وسلم توضأ فغرف غرفة غسل بها وجهه".

رواه البخاري في رواية ابن عباس. وكان عليه الصلاة والسلام كث اللحية٣.

٥٩- حديث: "أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، كان إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه".

رواه الدارقطني والبيهقي من رواية جابر بإسناد فيه القاسم بن محمد بن عبد الله بن عقيل وهو ضعيف. وخالف ابن حبان فذكره٤ في ثقاته أتباع التابعين. قال الرافعي: ويروى أنه قال بعد ذلك: "هذا وضوءٌ لا يَقبلُ الله الصلاة إلا به"٥.

قلت: هذه غريبة.


١ انظر التلخيص الحبير: ٥٤/١-٥٦، ومسند الشهاب: ١، ٢، ١١٧١، ١١٧٢، ١١٧٣.
٢ انظر التلخيص الحبير: ٥٦/١.
٣ انظر التلخيص الحبير: ٥٦/١-٥٧.
٤ في "ب": فرواه في ثقاته.
٥ انظر التلخيص الحبير: ٥٧/١، وصححه شيخنا في صحيح الجامع الصغير، فانظره.

<<  <  ج: ص:  >  >>