للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الشفعة]

١٦٢٩- حديث: "لا شفعة إلا في ربع أو حائط".

غريب هكذا١.

١٦٣٠- حديث: جابر: إنما جعل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الشفعة في كل مالم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة.

رواه البخاري٢.

١٦٣١- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قضى بالشفعة في شرك لم يقسم ربعة أو حائط، لا يحل له أن يبيعه حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإن باعه ولم يؤذنه فهو أحق به.

رواه مسلم من رواية جابر به كل وفي رواية له: "الشفعة في كل شرك في أرض أو ربعة أو حائط"، ورده ابن حزم بعنعنة أبي الزبير عن جابر وثبت في بعض طرقه في مسلم التصريح بالسماع "من جابر" فطاح رده٣.

١٦٣٢- حديث: "الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة".

رواه الشافعي كذلك مرسلًا ومسندًا من حديث جابر٤.

١٦٣٣- حديث: "من ترك حقًّا فلورثته".

تقدم في الضمان.

١٦٣٤- حديث: "الشفعة كحل العقال".


١ قال الحافظ في التلخيص ٥٥/ ٣ رواه البزار من حديث جابر بإسناد جيد.
٢ رواه البخاري ٢٢١٣ و٢٢١٤ و٢٢٥٧ و٢٤٩٥ و٢٤٩٦ و٦٩٧٦.
٣ رواه مسلم ١٦٠٨.
٤ رواه الشافعي ١٣٦٣ مرسلًا و١٣٦٢ مسندًا من حديث جابر.

<<  <  ج: ص:  >  >>