للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب: فيما يملك الزوج من الاستمتاعات]

١٩٩٠- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم سئل عن الوطء في الدبر؟ فقال: "في أي الخربتين؟ أمن دبرها في قبلها "فنعم" أم من قبلها في دبرها فلا، إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهنَّ".

رواه الشافعي، والبيهقي من رواية خزيمة بن ثابت بإسناد صحيح، وصححه الشافعي ورواه بنحوه أحمد والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان١.

١٩٩١- حديث: أبي هريرة مرفوعًا: "ملعون من أتى امرأة في دبرها".

رواه أحمد والأربعة قال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث حكيم الأثرم عن أبي تميمة عن أبي هريرة.

قلت: حكيم لا يعرف له غيره إلا اليسير قاله أبو أحمد، قال البخاري: ولا يتابع عليه. قال: ولا يعرف لأبي تميمة سماع من أبي هريرة، وسئل ابن المديني عن حكيم؟ فقال: أعيانا هذا؟ ٢.

قلت: وفي هذا الباب عن عمر وعلي وابن مسعود وجابر وعلي بن طلق وطلق بن علي وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس والبراء بن عازب وعقبة بن عامر وأبي ذر وقد ذكرتهم في الأصل٣.

١٩٩٢- حديث: فاطمة بنت قيس.

تقدم في النهي عن الخطبة على الخطبة.

١٩٩٣- حديث: "العزل الوأد الخفي".

رواه مسلم من رواية جذامة بنت وهب٤.

١٩٩٤- حديث: جابر كنا نعزل في عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فبلغه ذلك فلم ينهنا.

رواه مسلم كذلك، ومتفق عليه بزيادة والقرآن ينزل٥.


١ رواه الشافعي ١٦١٩ والبيهقي ١٩٦/ ٧ ورواه أحمد ٢١٣/ ٢ و٢١٤ و٢١٥ والنسائي في عشرة النساء وابن ماجه ١٩٤٢، وابن حبان ١٢٩٩ و١٣٠٠.
٢ رواه أحمد ٩٧٣١ وأبو داود ٢١٦٢ والترمذي ١٣٥ وابن ماجه ١٩٢٣.
٣ رواه مسلم ١٤٤٢.
٥ رواه مسلم ١٤٤٠ والبخاري ٥٢٠٧ و٥٨٠٨ و٥٢٠٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>