للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[كتاب دعوى الدم والقسامة والسحر]

...

كتاب كفارة القتل:

٢٣١٥- حديث: واثلة بن الأسقع، قال: أتينا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في صاحب لنا قد استوجب النار بالقتل، فقال: "اعتقوا رقبة يعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار".

رواه أبو داود والنسائي والحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين١.

٢٣١٦- حديث: "القتل كفارة".

رواه أبو نعيم في معرفة الصحابة كذلك من رواية خزيمة بن ثابت، وفيه ابن لهيعة، ويعضده حديث مسلم، عن عبادة بن الصامت مرفوعًا: "من أتى منكم حدًّا أقيم عليه فهو كفارته، ومن ستره الله عليه فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له" ٢.

٢٣١٧- أثر: عمر أنه صاح بامرأة فأسقطت جنينًا فأعتق عمر غرة.

رواه البيهقي، وقال: منقطع. قلت: وضعيف٣.


١ رواه أبو داود ٣٩٤٦ والنسائي في الكبرى وأحمد ٤٩٠/ ٣-٤٩١ و١٠٧/ ٤ وابن حبان ١٢٠٦ موارد" والحاكم ١٢٢/ ٢ وأبو يعلى ٢/ ٣٥١-١/ ٣٥٢ والطبراني في الكبير "ج٢٢ رقم ٢٢٨-٢٢٢ ومسند الشاميين ٣٧-٤٣ والبغوي في شرح السنة ٢٤١٧ ولفظهم "قد أوجب" أو"قد استوجب" ولم يقولوا "النار بالقتل".
٢ قال الحافظ في التلخيص ٣٨/ ٤ لكنه من حديث ابن وهب عنه -أي ابن لهيعة- فيكون حسنًا.
وحديث عبادة رواه مسلم ١٧٠٩.
٤ رواه البيهقي ١١٦/ ٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>