للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الغصب]

١٦١٨- حديث: أبي بكرة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال في خطبته يوم النحر: "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا".

متفق عليه١.

١٦١٩- حديث: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه".

تقدم في الباب قبله.

١٦٢٠- حديث: أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: "من غصب شبرًا من الأرض طوقه الله من سبع أرضين يوم القيامة".

رواه مسلم بلفظ: "لا يأخذ أحد شبرًا من الأرض بغير حقه إلا طوقه الله إلى سبع أرضين يوم القيامة" وأحمد بلفظ: "من اقتطع شبرًا من الأرض بغير حقه طوقه الله يوم القيامة من سبع أرضين"، ولا أعلم أنه ورد في رواية من غصب مع أني ذكرته في الأصل من طرق ليست فيها٢.

١٦٢١- حديث: أبي طلحة أنه سأل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فقال: عندي خمور لأيتام قال: "أرقها" ألا أخللها؟ قال: "لا".

تقدم في الرهن.

١٦٢٢- حديث: "ليس لعرق ظالم حق".


١ رواه البخاري ٥٥٥٠ ومسلم ١٦٧٩ والبغوي في شرح السنة ١٩٦٥.
٢ رواه مسلم ١٦١١ ورواه البخاري ٤٣٢/ ٢ ولفظه "طوقه" دون لفظة "الله" وإلى سبع أرضين".
والحديث رواه البخاري ٢٤٥٢ و٣١٩٨ ومسلم ١٦١٠ من حديث سعيد بن زيد.
والبخاري ٢٤٥٣ و٣١٩٥ ومسلم ١٦١٢ من حديث عائشة والبخاري ٢٤٥٢ و٣١٩٦ من حديث ابن عمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>