للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٦- باب زكاة المعدن والركاز:

١٠٧٢- حديث: أن رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، أقطع بلال بن الحارث المعادن القبلية وأخذ منها الصدقة.

رواه مالك وأبو داود والطبراني. قال الشافعي: ليس هو مما يثبت أهل الحديث، وخالف الحاكم فقال: صحيح واللفظ له١.

١٠٧٣- حديث: لا زكاة في حجر.

رواه البيهقي من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده من طرق عنه ثم قال: رواته عن عمرو كلهم ضعيف٢.

١٠٧٤- حديث: "في الرِّقَّة ربع العشر".

رواه البخاري من رواية أنس رضي الله تعالى عنه.

١٠٧٥- حديث: في الركاز الخمس.

متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه٣.

١٠٧٦- حديث: في المعدن الصدقة.

غريب.

١٠٧٧- حديث: في الركاز الخمس. قيل يا رسول الله وما الركاز؟ قال هو الذهب والفضة المخلوقات في الأرض يوم خلق السموات والأرض.

رواه البيهقي من رواية أبي هريرة قال تفرد به عبد الله بن سعيد المقبري وهو ضعيف


١ رواه مالك: ١٩٠/١-١٩١، وأبو داود: ٣٠٦٣، وانظر التلخيص الحبير ١٨١/٢.
٢ رواه البيهقي: ١٤٦/٤.
٣ رواه البخاري: ١٤٩٩، ٢٣٥٥، ٦٩١٢، ٦٩١٣، ومسلم: ١٧١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>