للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب: محرمات الإحرام]

١٣٦٣- حديث: المحرم الذي وقصته ناقته.

متفق عليه من رواية ابن عباس كما تقدم في الجنائز.

١٣٦٤- حديث: أم الحصين، قالت: حججت مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حج الوداع، فرأيت أسامة بن زيد وبلالًا أحدهما آخذ بخطام ناقته والآخر رافعًا ثوبه يستره من الحر حتى رمي جمرة العقبة.

رواه مسلم وزاد النسائي، ثم خطب فحمد الله وأثنى عليه وذكر قولًا كثيرًا١.

١٣٦٥- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم احتجم وهو محرم.

متفق عليه من رواية ابن عباس، زاد البخاري في رأسه٢.

١٣٦٦- حديث: ابن عمر أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سئل عما يلبس المحرم من الثياب، فقال: "لا يلبس القيمص ولا السراويل ولا العمائم ولا البرانس، ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين ليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين".

متفق عليه٣.

١٣٦٧- حديث: أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنهم قدموا مكة متقلدين بسيوفهم عام عمرة القضاء.

رواه الشافعي من رواية عبد الله بن أبي بكر والبخاري من رواية ابن عمر والبراء رضي الله تعالى عنهما٤.

١٣٦٨- حديث: المروي عن ابن عباس: رخص للمحرم في الخاتم والهميان.


١ رواه أبو داود ١٨٣٤ والنسائي ٢٦٩/ ٥-٢٧٠ ومسلم ١٢٩٨ والبغوي في شرح السنة ١٩٤٥.
ولم ينسبه إلى مسلم ابن الأثير في جامع الأصول ٢٨٦/ ٣ ولا محققه.
٢ رواه البخاري ١٨٣٥ و١٩٣٨ و٥٦٩٥ و٥٦٩ و٥٧٠٠ و٥٧٠١ ومسلم ١٢٠٢.
٣ رواه البخاري ١٣٤ و٣٦٦ و١٥٤٢ و١٨٣٨ و١٨٤٢ و٥٧٩٤ و٥٨٠٣ و٥٨٠٥ و٥٨٠٦ و٥٨٤٧ و٥٨٥٢ ومسلم ١١٧٧.
٤ رواه الشافعي ٧٧٠ عن عبد الله بن أبي بكر. وروى البخاري ٢٧٠١ من حديث ابن عمر وفيه: وقاضاهم على أن يعتمر العام المقبل، ولا يحمل سلاحًا عليهم إلا سيوفًا.
ورواه البخاري ٢٧٠٠ من حديث البراء وفيه: ولا يدخلها إلا بجلبان السلاح: السيف والقوس ونحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>