للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رواه البيهقي وفي رواية لا بأس بالهميان والخاتم للمحرم١. قال الرافعي وروى عن عائشة رضي الله تعالى عنها مثله.

قلت: رواه البيهقي عنها: أنها سئلت عن الهميان للمحرم، فقالت: ولا ما بأس: ليستوثق من نفقته٢، وفي علل الدارقطني عنها أنها كانت ترخص في المنطقة للمحرم، قال الدارقطني: يرويه القاسم عنها، وعن أبيه عنها والأول أشبه بالصواب.

١٣٦٩- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال في المحرم الذي خر عن بعيره ومات: "خمروا وجهه ولا تخمروا رأسه".

رواه البيهقي من رواية ابن عباس كذلك بإسناد حسن وذكر له شاهدًا٣.

١٣٧٠- حديث: "لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين".

رواه البخاري من رواية ابن عمر٤.

١٣٧١- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم نهى النساء في إحرامهن عن النقاب ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب من معصفر أو خز أو حلى أو سراويل أو قميص أو خف.

رواه أبو داود والحاكم والبيهقي واللفظ له من رواية ابن عمر قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم٥.


١ رواه البيهقي ٦٩/ ٥ في الأصل يرخص. وما في ب هو الموافق لما عند البيهقي.
٢ رواه البيهقي ٦٩/ ٥ وفي الأصل ولا بأس. وما في ب هو الموافق لما عند البيهقي.
٣ رواه البيهقي ٥٤/ ٥.
٤ انظر التعليق على الحديث ١٣٦٦ السابق.
٥ رواه أبو داود ١٨٢٧ والحاكم ٤٨٦/ ١ والبيهقي ٥٢/ ٥ وأحمد ٢٢/ ٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>