للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب: أركان النكاح]

١٩٣٢- حديث: الأعرابي الذي خطب الواهبة نفسها لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فقال له: زوجنيها، فقال: "زوجتكها بما معك من القرآن".

متفق عليه من رواية سهل بن سعد الساعدي: اسم الواهبة أم شريك أو خولة بنت حكيم، أو غزبة بنت جابر أو ميمونة، أو زينب بنت خزيمة الأنصاري خمسة أقوال موضحة في الأصل١.

١٩٣٣- حديث: النهي عن نكاح الشغار.

متفق عليه من رواية ابن عمر، وفي رواية لمسلم من حديث أبي هريرة، والشغار أن يقول الرجل للرجل زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي وزوجني أختك وأزوجك أختي٢.

١٩٣٤- حديث: "علي" في النهي عن نكاح المتعة.

متفق عليه أيضًا٣.

١٩٣٥- حديث: عمران بن حصين مرفوعًا: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل".

رواه أحمد عنه، والدارقطني عنه، عن ابن مسعود مرفوعًا به بإسناد لا يقوى، وبغني عنه حديث عائشة المذكور في الباب قبله٤.

١٩٣٦- حديث: أبي موسى الأشعري مرفوعًا: "لا نكاح إلَّا بوليٍّ".


١ رواه البخاري ٢٣١٠ و٥٠٢٩ و٥٠٣٠ و٥٠٧٨ و٥١٢٠ و٥١٢٦ و٥١٢٣ و٥١٣٥ و٥١٤١ و٥١٤٩ و٥١٥٠ و٥٨٧١ و٧٤١٧ ومسلم ١٤٢٥.
٢ رواه البخاري ٥١١٢ و٦٩٦٠ ومسلم ١٤١٥ من حديث ابن عمر. ورواه مسلم ١٤١٦ من حديث أبي هريرة وتفسير الشغار هنا مرفوع فيقدم على تفسير التابعي الذي فسر به الشغار بجزء من أجزاء معناه.
٣ رواه البخاري ٥١١٥ ومسلم ١٤٠٧.
٤ لم أره عند أحمد، وإنما رواه الطبراني "ج١٨ رقم ٢٩٩ وعبد الرزاق ١٠٤٧٣ والدارقطني ٣٢٥/ ٣ والبيهقي ١٢٥/ ٧ من حديث عمران بن حصين.
وروا الدارقطني من حديثه عن ابن مسعود ٢٢٥/ ٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>