للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب: ما يحرم من النكاح]

١٩٦٢- حديث: "يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة".

متفق عليه من رواية عائشة١.

قال الرافعي: ويروى ما يحرم من النسب.

قلت: متفق عليه من رواية ابن عباس٢.

١٩٦٣- حديث: عبد الله بن عمرو مرفوعًا: "من نكح امرأة، ثم طلقها قبل أن يدخل بها حرمت عليه أمهاتها ولم تحرم عليه بنتها".

رواه الترمذي بمعناه، وقال: لا يصح من قبل إسناده٣.

١٩٦٤- حديث: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمعن ماءه في رحم أختين".

غريب٤.

١٩٦٥- حديث: أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: "لا تنكح المرأة على عمتها ولا العمة على بنت أخيها ولا المرأة على خالتها ولا الخالة على بنت أختها لا الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى".

رواه أبو داود، والترمذي، وابن حبان، والطبراني كذلك، قال الترمذي: حسن صحيح، والنسائي إلى قوله بنت أختها. ونحوه في الصحيحين، وفي رواية لابن عدي من حديث ابن عباس: "إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم


١ رواه البخاري ٢٦٤٤ و٣١٠٥ و٥٠٩٩، ومسلم ١٤٤٤.
٢ رواه البخاري ٢٦٤٥ و٥١٠٠ ومسلم ١٤٤٧.
٣ رواه الترمذي ١١١٧.
٤ انظر التلخيص ١٦٦/ ٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>