للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب: تفريق الصفقة وخيار المجلس والشرط وما يتصل بهما]

١٥٠٦- حديث: المصراة حيث أمر برد الشاة وبدل اللبن الهالك.

متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه١.

١٥٠٧- حديث: ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "المتبايعان كل منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار".

متفق عليه كما تقدم في الباب قبله.

١٥٠٨- حديث: أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "لن يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكًا فيشتري به فيعتقه".

رواه مسلم٢.

١٥٠٩- حديث: "المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه اختر".

هو حديث ابن عمر السابق واللفظ للبخاري.

١٥١٠- حديث: ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلًا ذكر لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "إذا بايعت، فقل: لا خلابة".


١ سيأتي ١٥١٦.
٢ رواه مسلم ١٥١٠ ومن طريقه البغوي في شرح السنة ٢٤٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>