قال الرافعي: وذكر أن ذلك الرجل كان حبان بن منقذ أصابه أمة في رأسه، فكان يخدع في البيوع، فقال له رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم:"إذا بايعت، فقل: لا خلابة وجعل له الخيار ثلاثًا".
قلت: هذا أحد القولين فيه، والأشهر أنه منقذ بن عمر والد حبان. وكذا ذكره البخاري في تاريخه مقتصرًا عليه وابن ماجه والبيهقي والدارقطني في سننهم. وقال البيهقي في خلافياته: رواته ثقات كلهم. قال الرافعي: ويروى: وجعي له الخيار ثلاثة أيام، وفي رواية:"قل: لا خلابة ولك الخيار ثلاثًا"، قال: وهذه الروايات كلها في كتب الفقه، ولا يلقى في مشهورات كتب الحديث سوى الرواية المقتصرة على قوله:"قل لا خلابة".
قلت: وروى الأولى الدارقطني والبيهقي، وقال: تفرد بها ابن لهيعة وهو ضعيف بإجماعهم، والثانية الحميدي في مسنده والبخاري في تاريخه، قال الرافعي: ورواية الوجيز: "وفي الخيار ثلاثة أيام غريبة".
قلت: منكره لا تعرف مثل "واشترط الخيار ثلاثًا" وحبان بفتح الحاء وتشديد الباء الموحدة إجماعًا، فإياك أن تصحفه.
١٥١١- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال في المتخايرين: "لا بيع بينهما حتى يتفرقها".
متفق عليه من حديث ابن عمر المتقدم.
١٥١٢- حديث: عائشة أن رجلًا اشترى غلامًا في زمن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وكان عنده ما شاء الله ثم رده من عيب وجده.