للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

متفق عليه١.

قال الرافعي: وذكر أن ذلك الرجل كان حبان بن منقذ أصابه أمة في رأسه، فكان يخدع في البيوع، فقال له رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "إذا بايعت، فقل: لا خلابة وجعل له الخيار ثلاثًا".

قلت: هذا أحد القولين فيه، والأشهر أنه منقذ بن عمر والد حبان. وكذا ذكره البخاري في تاريخه مقتصرًا عليه وابن ماجه والبيهقي والدارقطني في سننهم. وقال البيهقي في خلافياته: رواته ثقات كلهم. قال الرافعي: ويروى: وجعي له الخيار ثلاثة أيام، وفي رواية: "قل: لا خلابة ولك الخيار ثلاثًا"، قال: وهذه الروايات كلها في كتب الفقه، ولا يلقى في مشهورات كتب الحديث سوى الرواية المقتصرة على قوله: "قل لا خلابة".

قلت: وروى الأولى الدارقطني والبيهقي، وقال: تفرد بها ابن لهيعة وهو ضعيف بإجماعهم، والثانية الحميدي في مسنده والبخاري في تاريخه، قال الرافعي: ورواية الوجيز: "وفي الخيار ثلاثة أيام غريبة".

قلت: منكره لا تعرف مثل "واشترط الخيار ثلاثًا" وحبان بفتح الحاء وتشديد الباء الموحدة إجماعًا، فإياك أن تصحفه.

١٥١١- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال في المتخايرين: "لا بيع بينهما حتى يتفرقها".

متفق عليه من حديث ابن عمر المتقدم.

١٥١٢- حديث: عائشة أن رجلًا اشترى غلامًا في زمن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وكان عنده ما شاء الله ثم رده من عيب وجده.


١ رواه البخاري ٢١١٧ و٢٤٠٧ و٢٤١٤ و٦٩٦٤ ومسلم ١٥٣٣ وانظر التلخيص ٢١/ ٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>