للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رواه أبو داود بزيادة، فقال الرجل: يا رسول الله قد استغل غلامي فقال صلى الله تعالى عليه وسلم: "الخراج بالضمان".

ثم قال: إسناده ليس بذاك. وقال ابن حزم: لا يصح١.

١٥١٣- حديث: "ليس منا من غشنا".

رواه أبو داود وهكذا من رواية أبي هريرة، وهو متفق عليه من روايته أيضًا بلفظ: "من غشنا ليس منا" وفي الحديث قصة٢.

١٥١٤- حديث: عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: "المسلم أخو المسلم لا يحل لمن باع من أخيه بيعًا يعلم فيه غبنًا إلا بينه له".

رواه ابن ماجه والحاكم، وقال: صحيح على شرطهما، وأخرجه البخاري بنحوه من قوله تعليقًا بصيغة جزم٣.

١٥١٥- أثر: ابن عمر أنه كان إذا باع شيئًا وأراد أن يوجب البيع قام ومشى قليلًا.

متفق عليه بنحو لفظه٤.


١ رواه الشافعي ١٢٦٧ وأبو داود ٣٥٠٨ والترمذي ١٢٨٥ و١٢٨٦ والنسائي ٢٥٤/ ٧ وابن ماجه ٢٢٤٢ و٢٢٤٣ وأحمد ٤٩/ ٦ و٨ و١١٦ و١٦١ و٢٠٨ و٢٣٧ وابن حبان ١١٢٥ و١١٢٦ موارد والحاكم ١٥/ ٢ والبغوي في شرح السنة ٢١١٨ و٢١١٩.
٢ رواه أبو داود ٣٤٥٢ ولفظه "ليس منا من غش" ورواه بهذا اللفظ البغوي في شرح السنة ٢١٢١ ورواه مسلم ١٠١ والترمذي ١٣١٥ وابن ماجه ٢٢٢٤ ولم أره عند البخاري.
٣ رواه ابن ماجه ٢٢٤٦ وأحمد ١٥٨/ ٤ والطبراني في الكبير "ج١٧ رقم ٨٧٧ والحاكم ٨/ ٢، قال شيخ الإسلام في إقامة الدليل "ص١٢١: رجاله ثقات على شرط البخاري إلى ابن شماسه، وابن شمساه قد وثقوه وخرج له مسلم، ومن هنا علمت تساهل الحاكم في قوله على شرط الشيخين وموافقة الذهبي له.
٤ رواه البخاري ٢١١٦ بنحوه. ورواه هكذا مسلم ١٥٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>