للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[كتاب الجراح]

[مدخل]

...

[كتاب الجراح]

٢٢٠٦- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم سئل أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: "أن تجعل لله ندًّا وهو خلقك" قيل: ثم أي؟ قال: "أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك".

متفق عليه من رواية ابن مسعود١.

٢٢٠٧- حديث: عثمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: "لا يحل قتل امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إيمان، وزنا بعد إحصان، وقتل نفس بغير حق".

رواه الشافعي، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، والحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين٢.

قلت: وهو في الصحيحين من حديث ابن مسعود.

٢٢٠٨- حديث: "لقتل مؤمنٍ أعظم عند الله من زوال الدنيا وما فيها".

رواه النسائي من رواية بريدة بإسناد صحيح وابن ماجه من رواية البراء، والترمذي من رواية عبد الله بن عمرو، قوال: موقوفًا أصح، وتبعه البيهقي٣.

٢٢٠٩- حديث: "من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة لقي الله


١ رواه البخاري ٤٧٦١ ومسلم ٨٦.
٢ رواه الشافعي ١٤٢٢ والترمذي ٢١٥٩ والنسائي ١٠٣/ ٧ و١٠٣-١٠٤ وابن ماجه ٢٥٣٣ والحاكم ٣٥٠/ ٤ ورواه البخاري ٦٧٧٨ ومسلم ١٦٧٦.
٣ رواه النسائي ٨٣/ ٧ من حديث بريدة، ورواه الترمذي ١٣٩٥ والنسائي ٨٢/ ٧-٨٣ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وابن ماجه ٢٦١٩ من حديث البراء.
وانظر سنن البيهقي ٢٢/ ٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>