للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب: معاملات العبيد واختلاف المتبايعين]

١٥٤٨- حديث: "من باع عبدًا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المتباع".

متفق عليه من رواية ابن عمر١.

١٥٤٩- حديث: ابن مسعود مرفوعًا: "إذا اختلف المتبايعان فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار".

رواه الترمذي هكذا من رواية عون عنه، وهو منطقع؛ لأن عونًا لم يدرك ابن مسعود. قال الترمذي والبيهقي: وروي من أحد عشر طريقًا كلها متكلم فيها. قال الشافعي: هو منقطع لا أعلم أحدًا يصله عنه.

قلت: قد وصله عنه علقمة كما أخرجه الطبراني في أكبر معاجمه فليستفد١.

قال الرافعي وفي رواية: "إذا اختلف المتبايعان تحالفا".

قلت: غريبة.

قال: وفي رواية زيادة "وترادَّا".

قلت: وهي غريبة أيضًا. قال في تذنيبه: لا توجد في شيء من كتب الحديث.

قال: وفي رواية: "إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة ولا بينة لأحدهما تحالفا".

قلت: رواها الدارقطني بإسناد ضعيف٢.


١ رواه البخاري ٢٣٧٩ ومسلم ١٥٤٣.
١ رواه الترمذي ١٣٧٠ ورواه الطبراني في الكبير ٩٩٨٧ و١٠٣٦٥ و١٣٠٧٧ وانظر سلسلة الصحيحة ٤٤٨/ ٢-٤٥٠ لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني.
٢ انظر التلخيص ٣/ ٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>