للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الرضاع]

٢١٦٨- حديث: عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: "يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب".

متفق عليه كما سبق في باب ما يحرم من النكاح.

٢١٦٩- حديث: "لا رضاع إلا ما كان من الحولين".

رواه الدارقطني، والبيهقي من رواية ابن عباس، قال الدارقطني، والبيهقي: لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل، وهو ثقة حافظ، وقال البيهقي: وقفه على ابن عباس هو الصحيح١.

٢١٧٠- حديث: "لا رضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشر العظم".

رواه أبو داود والبيهقي من رواية ابن مسعود بعد أن أخرجاه موقوفًا عليه، وأحالا "و" لفظ الموقوف "شد" بدل "أنشر" ثم قالا: في الثاني معناه وقال: "أنشر العظم" وفيه مجهول٢.

٢١٧١- حديث: عائشة كان فيما أنزل الله تعالى في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، وهن فيما يقرأ من القرآن.

رواه مسلم٣.

٢١٧٢- حديث: "لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الرضعة ولا الرضعتان".


١ رواه الدارقطني ١٧٤/ ٤، والبيهقي ٤٦٢/ ٧.
٢ رواه أبو داود ٢٠٦٠، والبيهقي ٤٦٠/ ٧-٤٦١ مرفوعًا، وأبو داود ٢٠٥٩، والبيهقي ٤٦١/ ٧ موقوفًا.
٣ رواه مسلم ١٤٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>