للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذكره الرافعي، وقال: في سهمي بدل في نصيبي١.

٢١٦٥- أثره أيضًا: أنه قال: عدة أم الولد إذا هلك سيدها حيضة واستبراؤها بقرء واحد.

رواه مالك، والبيهقي بنحوه٢.

٢١٦٦- أثر: عمر أنه، قال لا تأتيني أم ولد يعترف سيدها أنه قد ألم بها إلا ألحقت بها ولدها فأرسلوهن بعد أو أمسكوهن.

رواه مالك والشافعي٣.

٢١٦٧- أثر: عمر وابن عباس وزيد بن ثابت أنهم نفوا أولاد جوارهم.

رواه الشافعي عنهم وأجاب عنهم٤.


١ انظر التلخيص الحبير ٣/ ٤، وفي ب في الموضعين نفسي ما بدل نصيبي، وهو خطأ.
٢ رواه مالك ٣٨/ ٢ والبيهقي ٤٤٧/ ٧.
٣ رواه مالك ١٢١/ ٢ وانظر التلخيص الحبير ٣/ ٤-٤.
٤ في ب أولاد جوار لهم، وفي التلخيص أولاد جواري لهم، وانظر التلخيص الحبير ٤/ ٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>