للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب: في الأولياء وأحكامهم]

١٩٤١- حديث: "الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يزوجها أبوها".

رواه الدارقطني من رواية ابن عباس كذلك ومسلم إلى قوله من وليها وزيادة: "والبكر تستأمر وإذناه سكوتها"، وفي رواية له "يستأذنها أبوها في نفسها" ٣.

١٩٤٢- حديث: "ليس للولي مع الثيب أمر".

رواه أبو داود والنسائي من رواية ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال البيهقي في خلافياته: رواته ثقات.

١٩٤٣- حديث: "ثلاث لا تؤخر الأيم إذا وجدت لها كفؤًا".

تقدم في الصلاة.


١ انظر التلخيص ١٥٨/ ٣-١٥٩.
٢ رواه الدارقطني ٢٢٢/ ٣، وانظر التلخيص ١٦٠/ ٣.
٣ رواه الدارقطني ٢٤٠/ ٣ لكن قال يستأمرها بدل يزوجها. ورواه مسلم ١٤٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>