للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٩٣٩- أثر: ابن عباس أنه كان يجوز نكاح المتعة، ثم رجع عنه.

رواه الترمذي، وقال الحازمي: إسناده صحيح لولا موسى بن عبيدة الربذي١.

١٩٤٠- أثر: عكرمة بن خالد، قال: جمعت الطريق ركبًا فجعلت امرأة منهن ثيب أمرها بيد رجل غير ولي فأنكحها فبلغ ذلك عمر فجلد الناكح والمنكح ورد نكاحهما.

رواه الدارقطني والبيهقي٢.


١ انظر التلخيص ١٥٨/ ٣-١٥٩.
٢ رواه الدارقطني ٢٢٢/ ٣، وانظر التلخيص ١٦٠/ ٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>