للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب: حكم المبيع قبل القبض وبعده وصفة القبض]

١٥٢٤- حديث: ابن عمر أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: "من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه".

متفق عليه١.

١٥٢٥- حديث: ابن عباس، قال: أما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فهو الطعام أن يباع حتى يقبض، قال ابن عباس: ولا أحس كل شيء إلا مثله.

متفق عليه٢.

١٥٢٦- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن بيع مالم يقبض وربح ما لم يضمن".

تقدم في أثناء البيوع المنهي عنها، وهو في ابن ماجه أيضًا عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "لا يحل بيع ما ليس عندك ولا ربح ما لم يضمن" ٣.

١٥٢٧- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم لما بعث عتاب بن أسيد


١ رواه البخاري ٢١٢٤ و٢١٢٦ و٢١٣٦ ومسلم ١٥٢٦.
٢ رواه البخاري ٢١٣٥ وسلم ١٥٢٥.
٣ رواه ابن ماجه ٢١٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>