للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب التفليس]

١٥٦٧- حديث: كعب بن مالك أنه عليه الصلاة والسلام حجر على معاذ وباع عليه ماله.

رواه الدارقطني والبيهقي والحاكم. وقال: صحيح على شرط الشيخين.

قال الرافعي: روي أن الحجر على معاذ كان بالتماس منه دون طلب الغرماء١.

قلت: هذا غريب.

١٥٦٨- حديث: أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: "إذا أفلس الرجل ووجد البائع سلعته بعينها، فهو أحق بها من الغرماء".

متفق عليه١.

١٥٦٩- حديث: أبي هريرة أنه، قال في مفلس أتوه به: هذا الذي قضى فيه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم "أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه" ٢.

رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم وقال: صحيح الإسناد. وقال الشافعي: حديث موصول٣.

١٥٧٠- حديث: "أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه ما لم يخلف وفاء".


١ رواه الدارقطني ٢٣١/ ٢٣٠/ ٤ والحاكم ٥/ ٢ والبيهقي ٤٨/ ٦ وفي الأصل كعب بن عجرة وهو خطأ.
٢ رواه البخاري ٢٤٠٢ ومسلم ١٥٥٩.
٣ رواه أبو داود ٣٥١٩ وابن ماجه ٤٣٥٨ والحاكم ٥١/ ٥٠/ ٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>