للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

رواه الدارقطني والبيهقي من رواية أبي هريرة بإسناده الذي قبله١.

١٥٧١- حديث: "أيما رجل باع سلعة فأدرك سلعت بعينها عند رجل قد أفلس ولم يكن قبض من ثمنها شيئًا فهي له، وإن كان قبض من ثمنها شيئًا فهو أسوة الغرماء".

رواه أبو داود بنحوه من رواية أبي هريرة متصلًا. ومن رواية أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام مرسلًا، ثم قال: هذا أصح٢.

١٥٧٢- حديث: "لي الواجد يحل عرضه وعقوبته".

رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم والبيهقي من رواية عمرو بن الشريد، عن أبيه، قال الحاكم: صحيح الإسناد وذكره البخاري تعلقيًا٣.

١٥٧٣- حديث: أنه صلى الله تعلى عليه وسلم حبس رجلًا أعتق شقصًا له من عبد في قيمة الباقي.

رواه البيهقي بنحوه من رواية ابن مسعود وضعفه ومن رواية أبي مجلز وقال: منقطع٤.

١٥٧٤- حديث: إن رجلًا ذكر للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم أن جائحة أصابته، فسأله أن يعطيه من الصدقة، فقال: "لا حتى يشهد ثلاثة


١ انظر سنن الدارقطني ٢٣٠/ ٤ وسنن البيهقي ٤٦/ ٦-٤٨ مع الجوهر النقي.
٢ رواه أبو داود ٣٥٢٠ و٣٥٢١ وفي ب من رواية الحارث بن هشام وهو خطأ. وما بين المعكوفين من سنن أبي داود.
٣ رواه أحمد ٣٨٨/ ٤ و٣٨٩ وأبو داود ٣٦٢٨ والنسائي ٣١٦/ ٧ و٣١٦-٣١٧ وابن ماجه ٢٤٢٧ والطبراني في الكبير ٣٢٤٩ و٣٢٥٠ والبخاري في التاريخ الكبير ٢٥٩/ ٢/ ٢ وابن حبان ١١٦٤ موارد والحاكم ١٠٢/ ٤ والبيهقي ٥١/ ٦ وذكره البخاري ٦٢/ ٥ مع فتح الباري تعليقًا.
٤ رواه البيهقي ٤٩/ ٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>