للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣١- باب لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول:

١٠٠٣- حديث: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول".

رواه أبو داود والبيهقي من رواية الحارث الأعور عن علي والحارث هذا وَهَّاهُ الجمهور ورواه الدارقطني من رواية أنس وعائشة وابن عمر بإسناد ضعيف. قال البيهقي: الاعتماد في ذلك على الآثار الصحيحة في الباب عن أبي بكر وعثمان وعبد الله بن عمر وغيرهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين١.

١٠٠٤- حديث: "ليس في مال المستفيد زكاة حتى يحول عليه الحول".

رواه الترمذي والدارقطني والبيهقي من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر واللفظ لهم خلا الترمذي فإن في لفظه: "من استفاد مالًا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول" قال الترمذي: عبد الرحمن ضعيف في الحديث وموقوفًا على ابن عمر أصح.

قلت: وكذا قاله البيهقي وغيره٢.

١٠٠٥- حديث: "في سائمة الغنم الزكاة".

لا أعرفه هكذا. نعم معناه موجود في الحديث الآتي.

١٠٠٦- حديث أنس: "وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة".


١ رواه أبو داود: ١٥٧٣، والبيهقي: ٩٥/٤، من حديث علي. ورواه الدارقطني: ٩١/٢، من حديث أنس، وعائشة: ٩٠/٢ من حديث ابن عمر. وانظر إرواء الغليل: ٢٥٤/٣-٢٥٨، لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني.
٢ رواه الترمذي: ٦٣١، ٦٣٢، والدارقطني: ٩٠/٢، والبيهقي: ١٠٤/٤، وانظر إرواء الغليل: ٢٥٤/٣-٢٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>