للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٥- باب زكاة التجارة:

١٠٦٨- حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم: "في الإبل صدقتها، وفي البقر صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البر صدقته".

رواه الدارقطني والبيهقي بأسانيد فيها مقال والحاكم بإسنادين صحيحين وقال: هذان الإسنادان صحيحان على شرط البخاري ومسلم. البز بفتح الباء وبالزاي كذا رواه وخرج بالزاي الدارقطني ثم البيهقي١.

١٠٦٩- حديث سمرة بن جندب قال: كان رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، يأمره أن يخرج الزكاة مما يعده للبيع.

رواه أبو داود والدارقطني بإسناد فيه مقال. قال عبد الغني مقارب وحسنه غيره٢.

١٠٧٠- حديث لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول.

تقدم في بابه.

١٠٧١- أثر أبي عمرو بن حماس أن أباه حماسًا قال: مررت على عمر بن الخطاب وعلى عنقي أدمة أحملها، فقال: ألا تؤدي زكاتك يا حماس. فقال: يا أمير المؤمنين مالي غير هذه التي على ظهري وأهب من القرظ، فقال: فذلك مال فضع فوضعتها بين يديه فحسبها فوجدت قد وجب فيها الزكاة فأخذ منها الزكاة.

رواه البيهقي بإسناد صحيح لا أعلم به بأسًا كذلك. وقال ابن حزم أبو عمرو بن حماس مجهول كأبيه كذلك٣.


١ رواه الدارقطني: ١٠٠/٢-١٠٢، والبيهقي: ١٤٧/٤، والحاكم: ٣٨٨/١، وانظر التلخيص الحبير: ١٧٩/٢.
٢ رواه أبو داود: ١٥٦٢، وعنه البيهقي: ١٤٦/٤-١٤٧، والدارقطني: ١٢٧/٢-١٢٨، والطبراني: ٧٠٢٩، ٧٠٤٧، وعبد الغني المقدسي في السنن: ١٣٣/ ٢، وانظر التلخيص الحبير: ١٧٩/٢، وإرواء الغليل: ٣١٠/٣-٣١١.
٣ رواه البيهقي: ١٤٧/٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>