للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غريب كذلك لكن رواه البيهقي عن سعيد بن جبير وروي عن علي ليس في جوهر زكاة وقال: موقوف ومنقطع١.

١٠٦٥- أثر ابن عباس لا شيء في العنبر.

رواه البيهقي [كذا وللبخاري بمعناه٢.

١٠٦٦- أثر عمر: أنه أوجب الزكاة في الحلي المباح] .

رواه البيهقي عنه بإسناد مرسل٣. قال الرافعي وروي مثله عن ابن عباس.

قلت: حكاه ابن المنذر عنه. قال الشافعي ويروى عنه ليس في الحلي زكاة ولا أدري أثبت عنه أم لا؟ قال [الرافعي] ٤: وروي عن ابن مسعود مثلهما.

قلت: حكاه ابن المنذر والبيهقي عنه٥.

١٠٦٧- أثر ابن عمر: أنه لم يوجب الزكاة في الحلي المباح.

رواه مالك والبيهقي. قال الرافعي: وعن جابر مثله.

قلت: رواه البيهقي بإسناد صحيح. قال: وعن عائشة مثله.

قلت: رواه مالك والشافعي٦.


١ رواه من قول سعيد بن جبير البيهقي: ١٤٦/٤، وانظر التلخيص الحبير: ١٧٧/٢.
٢ رواه البيهقي: ١٤٦/٤، والشافعي: ٦٣٤، وانظر تغليق التعليق: ٣٥/٣-٣٦.
٣ رواه البيهقي: ١٣٩/٤.
٤ انظر التلخيص الحبير: ١٧٧/٢.
٥ انظر التلخيص الحبير: ١٧٧/٢-١٧٨.
٦ انظر ما قبله.

<<  <  ج: ص:  >  >>