للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[كتاب أمهات الأولاد]

٢٩٨٩- حديث: ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة عن دبر منه".

رواه ابن ماجه واللفظ له والدارقطني والحاكم والبيهقي قال الحاكم: صحيح الإسناد، وفيه نظر قوي سيما رواية الدارقطني، لكن قال: له متابع لعله جابر لما في الأولى من الضعف، ثم سبرته فوجدته يزيده وهنًا١.

٢٩٩٠- حديث: ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "إذا أولد الرجل أمته ومات عنها فهي حرة".

رواه الدارقطني، والبيهقي عنه أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع أمهات الأولاد، وقال: "لا يبعن ولا يوهبن ولا يورثن يستمتع منها سيدها مادام حيًّا، فإذا مات فهي حرة"، ثم صححا وقفه ووافقهما الخطيب البغدادي وعبد الحق. وأخرجه مالك كذلك في موطأه، وخالف ابن القطان فصحح رفعه أو حسنه، وقال رواته كلهم ثقات، قال: وعندي أن الذي أسنده ثقة خير من الذي أوقفه ولا مزيد على تحقيقه٢.

٢٩٩١- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال في مارية: "أعتقها ولدها".

رواه ابن ماجه، والحاكم من رواية ابن عباس بإسناد ضعيف، وابن حزم بإسناد صحيح وصححه٣.

٢٩٩٢- حديث: ابن عمر مرفوعًا: "أم الولد لا تباع ولا توهب وتعتق


١ رواه ابن ماجه ٢٥١٥ والدارقطني ١٣٢/ ٤-١٣٣ والحاكم ١٩/ ٢.
٢ رواه الدارقطني ١٣٥/ ٤ والبيهقي ٣٤٢/ ١٠-٤٣٤.
٣ رواه ابن ماجه ٢٥١٦ وانظر التلخيص الحبير ٢١٨/ ٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>