للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب: بيان الألفاظ التي تطلق في البيع]

وتتأثر بالقرائن المنضمة إليها

١٥٣٣- حديث: "من باع نخلةً بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع".

متفق عليه من رواية ابن عمر، ووقع في بعض نسخ الرافعي قبل أن تؤبر وهو غلط من الناسخ١.

١٥٣٤- حديث: أن رجلًا ابتاع نخلًا من آخر واختلفا، فقال المبتاع:


١ رواه البخاري ٢٢٠٣ و٢٢٠٤ و٢٢٠٦ و٢٣٧٩ و٢٧١٦ ومسلم ١٥٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>