للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأنكر، ظلمات بعضها فوق بعض١.

قلت: عمر ليس بمجهول، بل ضعيف كما عرفت، وإسرائيل من رجال الصحيحن، وأبو حكيمة صحابي مشهور.

١٧١٣- حديث: عائشة: ما كانت تقطع الأيدي في عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في الشيء التافه.

رواه ابن أبي شيبة في مسنده كذلك٢.

١٧١٤- حديث: علي أنه وجد دينارًا، فسأل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فقال: "هذا رزقك فاشتر به دقيقًا ولحمًا" فأكل منه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وعلي وفاطمة، ثم جاء صاحب الدينار ينشد الدينار، فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: "يا علي أد الديار".

رواه أبو داود من رواية أبي سعيد عنه وفي إسناده مجهول، ومن رواية بلال بن يحيى العبسي عنه وفي سماه منه نظر، ومن رواية سهل بن سعد عنه بإسناد جيد٣.

١٧١٥- حديث: "من وجد طعامًا فليأكله ولا يعرفه".

غريب٤.

١٧١٦- حديث: أبي بن كعب أنه وجه صرة فيها دنانير "مئة دينار"


١ رواه أحمد ١٧٣/ ٤ والطبراني "ج٢٢ رقم ٧٠٠، وابن حبان في الثقات ٥٤/ ٣-٥٥.
٢ رواه ابن أبي شيبة في المصنف ٤٧٦/ ٩-٤٧٧ وابن حزم في المحلى ٤٢٦/ ١١.
٣ رواه أبو داود ١٧١٤ و١٧١٥ و١٧١٦ قال الحافظ في التلخيص ٧٥/ ٣ وفي رواية سهل بن سعد، موسى بن يعقوب الزمعي مختلف فيه، وأعل البيهقي هذه الروايات لاضطرابها ولمعارضتها لأحاديث اشتراط السنة في التعريف؛ لأنها أصح، قال: ويحتمل أن يكون إنما أباح له الأكل قبل التعريف للاضطرار.
٤ قال الحافظ في التلخيص ٧٥/ ٣ هذا حديث لا أصل له.

<<  <  ج: ص:  >  >>