للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٠٨٤- حديث: "أدوا صدقة الفطر عمن تمونون".

رواه الشافعي والدارقطني والبيهقي من رواية ابن عمر ولفظ الشافعي أن رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، فرض زكاة الفطر على كل حر وعبد ذكر وأنثى ممن تمونون. ولفظ الباقين: أمر رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون. قال البيهقي: إسناده غير قوي [و] رواه البيهقي من رواية علي بمثله وقال: هو مرسل١.

١٠٨٥- حديث: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر".

متفق عليه من رواية أبي هريرة إلا قوله إلا صدقة الفطر فإنها لمسلم وفيها انقطاع وهي عند الدارقطني وغيره بإسناد متصل صحيح كما قاله ابن القطان. وفي الرافعي في آخر الحديث زيادة عنه ولا أعرف من خرجها٢.

١٠٨٦- حديث: "ابدأ بنفسك ثم بمن تعول".

لم أره كذا مجموعًا في رواية. بل في مسلم من حديث جابر: ابدأ بنفسك. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة وابدأ بمن تعول٣.


١ رواه الدارقطني: ١٤١/٢، ومن طريقه البيهقي: ١٦١/٤، من حديث ابن عمر، والدارقطني: ١٤٠/٢، والبيهقي: ١٦١/٤، من حديث علي وكذلك الشافعي: ٦٥٦، من حديثه لا من حديث ابن عمر.
٢ رواه مسلم: ٩٨٢، ولفظه: "ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر" ورواه الدارقطني: ١٢٧/٢، والبيهقي: ١١٧/٤.
٣ رواه البخاري: ١٤٢٦، ١٤٢٨، ٥٣٥٥، ٥٥٥٦، ومسلم: ١٠٤٢، من حديث أبي هريرة، ورواه أحمد: ٣٠٥/٣، وأبو داود: ٣٩٥٧، والنسائي: ٣٠٤/٧، وهو عند مسلم: ٩٩٧، في الزكاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>