للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٠٥٥- حديث: "الميزان ميزان أهل مكة والمكيال مكيال أهل المدينة".

رواه أبو داود والنسائي من رواية ابن عمر بإسناد صحيح، وفي رواية لأبي داود والنسائي وزن المدينة ومكيال مكة. قال الدارقطني: والأول هو الصحيح١.

١٠٥٦- حديث: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول".

تقدم في بابه.

١٠٥٧- حديث: المرأتين اللتين أتتا رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، وفي أيديهما سواران من ذهب فقال لهما: "أتؤديان زكاته؟ قالتا: لا. فقال لهما رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم: "أتحبان أن يسوِّرَكُمَا الله بسوارين من نار؟ " قالتا: لا. "فَأَدِّيَا زَكَاتَهُ".

رواه الترمذي من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وضعفه. وقال: لا يصح في هذا الباب شيء.

قلت: بل رواه أبو داود في سننه بإسناد صحيح٢.

١٠٥٨- حديث: "لا زَكَاةَ فِي الْحُلِيِّ".

رواه البيهقي من رواية جابر وقال: لا أصل له، وفقهاؤنا يروونه مرفوعًا ولا أصل له، وإنما يروى عن جابر من قوله غير مرفوع، ومال إلى تصحيحه مرفوعًا ابن الجوزي في تحقيقه، ثم المنذري وفيه نظر٣.

١٠٥٩- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، قال في الذهب والحرير:


١ رواه أبو داود: ٣٣٤٠، والنسائي: ٢٨٤/٧، وانظر إرواء الغليل: ١٩١/٥-١٩٣.
٢ رواه الترمذي: ٦٣٧، بإسناد فيه ابن لهيعة ولذا ضعفه. ورواه أبو داود: ١٥٦٣، والنسائي: ٣٨/٥، وغيرهما بإسناد ليس فيه ابن لهيعة وهو حسن. وانظر إرواء الغليل: ٢٩٦/٣، وانظر التلخيص الحبير: ١٧٥/٢-١٧٦.
٣ انظر التلخيص الحبير: ١٧٦/٢، وإرواء الغليل: ٢٩٤/٣-٢٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>