للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٩١- (أخبرنا) : سُفْيان، عن سليمان بن مَهْرَانَ، عن عُمَارَة، عن الأسود، عن عبد اللَّه قال:

-لَا يَجْعلنَّ أحَدُكُمْ للشَّيْطَان مِنْ صَلاتِه جُزءًا يَرى أن حتماً عليه أن لَا يَنفتِل إلَاّ عنْ يَمِينِه فلقد رَأيتُ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أكثر ما ينصرف عن يَسَاره (فهم من الحديث السابق على هذا أن الرسول صلوات اللَّه عليه كان لا يلتزم حالة واحدة في الانصراف من الصلاة فمرة يسير عن يمينه وأخرى عن يساره ولكن جماعة آثروا الآنصراف

من اليمين والتزموه فنهوا عن ذلك بهذا الحديث وعرفوا أن ذلك لا أصل له وأن رسول اللَّه كان أكثر انصرافه عن يساره وينفتل بمعنى

ينصرف) .

<<  <  ج: ص:  >  >>