٢٩٢- (أخبرنا) : مالك، عن يحي بن سعيد، عن النعمان بن مرة:
-أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال:" مَا تَقُولونَ في الشَّارِبِ والزَّاني والسَّارِق وذلك قيل أن يُنْزل اللَّه الحُدود قالوا اللَّه ورسوله أعلم
فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "هُنَّ فَواحِش وفِيهنَّ عُقُوبةً وأسْرَقُ
السّرِقةِ الذي يَسْرِقُ صَلَاتَهُ (أراد رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أن ينهاهم عن اختطاف الصلاة والإسراع بها إسراعاً يفوت معه الإطمئنان في أركانها فسألهم عما ينبغي أن يعامل به السارق والزاني وشارب الخمر فلم يعرفوا لأن الحدود لم تكن قد شرعت بعد فقال لهم الرسول إنها فواحش أي كبائر ومعاص فظيعة وأن الله قد شرع عقوبات لفاعلها وأن شر أنواع السرقة وأفظعها سرقة الصلاة يعني اختطافها والإسراع غي أدائها.) ثم ساق الحديث.