٦٤٠- (أخبرنا) : مالكٌ، عن محمد بن عبدِ اللَّهِ بنِ عبد الرَّحْمن بن أبي صَعْصَعَةَ، عن أبيه، عن أبي سَعِيدٍ الخُدْرِي:
-أنَّ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: "لَيْسَ فيما دُونَ خَمْسَ أوَاقٍ من الوَرَقِ صَدَقَةٌ (الأوقية بضم الهمزة وتشديد الياء تجمع على أواقي بتشديد الياء وتخفيفها وحذفها والإجماع على أن الأوقية الشرعية أربعون درهما وهي أوقية الحجاز والدرهم ستة دوانيق والورق بفتح فكسر أو سكون: الفضة وظاهر الحديث أنه لا زكاة في الفضة في أقل من هذا القدر وهو مائتا درهم أما الذهب فأقل ما يجب فيه الزكاة منه عشرون مثقالا وقد ورد في ذلك أحاديث ضعاف ولكن الإجماع منعقد على هذا) .