٦٤١- (أخبرنا) : مالكٌ، عن محمد بن عبدِ اللَّهِ بنِ عبد الرَّحْمن بن أبي صَعْصَعَةَ، عن أبيه، عن أبي سَعِيدٍ الخُدْرِي:
-أنَّ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: «لَيْسَ فيما دُونَ خَمْسَ ذَوْدٍ (الذود بفتح فسكون من ثلاثة إلى عشرة عند الجمهور وقال أبو عبيد ما بين ثلاث إلى تسع وهو مختص بالإناث قالوا وقوله خمس ذود كقوله خمسة أبعره وخمسة جمال وخمس نوق قال أبو حاتم السجستاني تركوا القياس في الجمع فقالوا خمس ذود لخمس من الإبل وثلاث ذود لثلاث من الإبل والرواية المشهورة إضافة خمسة إلى ذود ويروى بتنوين خمس وإعراب ذود بدلا منها وأفاد الحديث أن أقل نصاب في الإبل خمس فلا زكاة في أقل منها) صَدَقَةٌ» .