{الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} [النور ٢] {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ} [النساء ٢٣] {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء ١١] {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} [البقرة ١٧٨] وهذه الأحكام تمثل الجانب الإلهي في الشريعة الإسلامية.
وهي لا تحتمل التأويل، ولا يجوز فيها العدول ولا التعديل، وحكمها حكم العقيدة، لذلك يكفر جاحدها.
أما القسم الثاني من الشريعة فهو اجتهاد الأئمة في فهم النصوص الشرعية.
والأحكام التي تنشأ عن هذا الاجتهاد - وإن كان أصلها الكتاب والسنة - إلا أنها تتسع لعلاج - المشاكل المعاصرة.
لأن تجربة الماضي أثبتت أن سلف الأمة من العلماء المجتهدين قد استنبطوا أحكاماً للتجارة البحرية.
والمجتمعات الزراعية
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute