وقطع الطريق. سواء حدث منه اعتداء على المارة أم لا. مادام قد خرج بقصد إخافة الناس. ومن الحرابة أيضاً - من خرج مسلحاً لاغتصاب أعراض الناس أو لاعتداء عليهم: ويعتبر الإمام مالك أخذ المال بالخداع - كأن يسقى صاحب المال شراباً مخدراً، أو يحقنه بمخدر، ثم يسلبه ماله أو عرضه يعتبرها حرابة يستحق عليها أحد العقوبات الأربع - التي نص عليها القرآن الكريم. وقد اختلف الأئمة في توزيع العقوبات على الجرائم. وسبب هذا الاختلاف هو اختلافهم في فهم كلمة "أو" في الآية الكريمة: هل هي للخير فللإمام الحق أن يختار العقوبة المناسبة للجريمة. وهذا مذهب الظاهرية. أم هي للتوزيع فلكل جريمة عقابها - كمت هو مذهب الأئمة الأربعة. وتفصل الخلافات في كتب الفقه.