للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

على الأُخت الشقيقة فقال - صلى الله عليه وسلم -: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

جميل: نلاحظ أنّ السنة المطهرة قيدت المطلق من القرآن الكريم.

فالقرآن بعد أن بيّن المحرمات من النساء.

قال القرآن الكريم: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [النساء ٤٢] بهذا الإطلاق الذي يشمل كلّ امرأة غير المحرمات فجاءت السنة، وبينت أن الإطلاق في الآية الكريمة مُقيد بالحديث الذي بيّن تحريم الجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها.

فالسنة تُقيّد مطلق القرآن.

(١)


(١) من تقييد السنة لمطلق القرآن بيان حرمان الوارث من نصيبه في الميراث إذا قتل مورثه، أو اختلف معه في الدين.
لأن آية الميراث عامة.
والسنة قيدت هذا العموم.
ومن ذلك أيضاً بيان السارق الذي يجب أن تقطع يده، لأنَّ الآية الكريمة {السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} (المائدة ٣٨) عامو في كل من يسرق سواء سرق القليل أم الكثير.
فبينت السنة المطهرة من تقطع يده ومن لا تقطع راجع الفصل السادي من هذا الكتاب.
فالسنة أجملت ما أطلقه القرآن.

<<  <   >  >>