للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حرج، لا سيما إن كان ناسياً أو جاهلاً، لأن النبي صلى الله عليه وسلّم سأله رجلٌ: سعيت قبل أن أطوف؟ قال: «لا حرج» .

وأما القارن والمفرد فلهما السعي بعد طواف القدوم.

فهذه الأربعة: الإحرامُ، والوقوف بعرفة، وطواف الإفاضة، والسعي بين الصفا والمروة لا يصح الحج بدونها.

?وأما الواجبات التي يصح الحج بدونها فتسمى اصطلاحاً بـ (الواجبات) وهي:

١ ـ أن يكون الإحرام من الميقات المُعتبر شرعاً، لقول النبي صلى الله عليه وسلّم: «يُهل أهل المدينة من ذي الحليفة ... » إلى آخر الحديث. وهو خَبَرٌ بمعنى الأمر، بدليل الرواية الثانية عن ابن عمر رضي الله عنهما حين سُئل: من أين يجوز أن أعتمر؟ قال: فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلّم لأهل نجد قرناً ... إلى آخره.

والروايتان في «البخاري» عن ابن عمر رضي الله عنهما.

٢ ـ استمرار الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس يوم التاسع من ذي الحجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلّم وقف إلى الغروب وقال: «لتأخذوا عني مناسككم» ، ولأن في

<<  <   >  >>