للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٩٩٩٧ - (يجزئ من الوضوء مد ومن الغسل صاع) قال الشافعي وأحمد: ليس معناه أنه لا يجزئ أكثر ولا أقل بل هو قدر ما يكفي إذا وجد الشرط وهو جري الماء على العضو وعمومه أجزأ قل أم كثر لكن السنة أن لا ينقص في الوضوء عن مد والغسل عن صاع

(هـ) من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب عن أبيه (عن) جده (عقيل) بن أبي طالب الهاشمي صحابي عالم بالنسب رمز لحسنه قال مغلطاي في شرح ابن ماجه: إسناده فيه ضعف لكن له طرق باعتبار مجموعها يكون حسنا قال ابن القطان: وقد وجدت لهذا المعنى إسنادا صحيحا عند ابن السكن بلفظ يجزئ من الوضوء المد ومن الجنابة الصاع فقال رجل لراويه جابر: ما يكفيني فقال: قد كفى من هو خير منك وأكثر شعرا اه هذا بلفظه خرجه الحاكم في مستدركه وقال: على شرطهما وأقره عليه الذهبي وعقيل هذا أخو علي كرم الله وجهه وهو أكبر من علي بعشرين سنة وكان نسابة أخباريا ومن لطائف إسناد هذا الحديث أنه من رواية الرجل عن أبيه عن جده

<<  <  ج: ص:  >  >>