للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٩٩٩٨ - (يجزئ من الوضوء رطلان من ماء) قال جمع: والإجزاء يعم الواجب والمندوب رخصه آخرون بالواجب واعتمده المازري ونصره الأصفهاني والقرافي لكن استبعده السبكي وقال: قضية كلام الفقهاء أن المندوب يوصف بالإجزاء كالفرض

(ت عن أنس) بن مالك وفيه عبد الله بن عيسى البصري قال في الكاشف: ضعفوه

<<  <  ج: ص:  >  >>