٩٩٩٩ - (يجزئ من السواك الأصابع) إذا كانت خشنة لحصول مسمى الدلك والاتقاء بها وبهذا أخذ جمع وقد جوز الشافعية السواك بأصبع غيره الخشنة وحكوا في أصبع نفسه أوجها المشهور المنع والثاني الجواز واختاره في المجموع والثالث الجواز عند فقد غيرها فقط ولم يفرق بقية المذاهب بين أصبعه وأصبع غيره
(الضياء) في المختارة (عن أنس) بن مالك وقال: إسناده لا بأس به اه ورواه البيهقي عنه أيضا وضعفه وتبعه مغلطاي وقال ابن حجر في تخريج الرافعي: رواه ابن عدي والدارقطني والبيهقي من حديث ابن المثنى عن النضر عن أنس وفي إسناده نظر وكثير ضعفوه اه وقال في تخريج الهداية: ذكره البيهقي من طرق ووهاها وقد صحح أيضا بعض طرقه