للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٠٣٧ - (الأبدال من الموالي) ظاهره أن ذا هو الحديث بتمامه وليس كذلك بل بقيته عند مخرجه الحاكم: ولا يبغض الموالي إلا منافق اه. وفي بعض الروايات أن من علامتهم أيضا أنه لا يولد لهم وأنهم لا يلعنون شيئا قال الغزالي: إنما استتر الأبدال عن أعين الناس والجمهور لأنهم لا يطيقون النظر إلى علماء الوقت لأنهم عندهم جهال بالله وهم عند أنفسهم وعند الجهلاء علماء. (خاتمة) قال ابن عربي: الأوتاد الذين يحفظ الله بهم العالم أربعة فقط وهم أخص من الأبدال والإمامان أخص منهم والقطب أخص الجماعة والأبدال لفظ مشترك يطلقونه على من تبدلت أوصافه المذمومة بمحمودة ويطلقونه على عدد خاص وهم أربعون وقيل ثلاثون وقيل سبعة ولكل وتد من الأوتاد الأربعة ركن من أركان البيت ويكون على قلب عيسى له اليماني والذي على قلب نبي من الأنبياء فالذي على قلب آدم له الركن الشامي والذي على قلب إبراهيم له العراقي والذي على قلب محمد له ركن الحجر الأسود وهو لنا بحمد الله

(الحاكم في) كتاب (الكنى) له (عن عطاء) بن أبي رباح (مرسلا) وظاهر صنيع المصنف أن هذا لا علة له غير الإرسال والأمر بخلافه بل فيه الرحال ابن سالم قال في الميزان: لا يدرى من هو والخبر منكر اه. وخرجه عنه [أي عن عطاء] أيضا أبو داود في مراسيله وإنما خالف المصنف [أي السيوطي] عادته باستيعاب هذه الطرق إشارة إلى بطلان زعم ابن تيمية أنه " لم يرد لفظ الأبدال في خبر صحيح ولا ضعيف إلا في خبر منقطع " فقد أبانت هذه الدعوى عن تهوره ومجازفته [أي ابن تيمية] وليته نفى الرواية [أي وليته حكم بعدم صحة الأحاديث] بل نفى الوجود [أي نفى أن يكون قد ورد لفظ الأبدال في خبر صحيح أو ضعيف] وكذب من ادعى الورود ثم قال: وهذا التنزل لهذا العدد ليس حقا في كل زمن فإن المؤمنين يقلون ويكثرون وأطال وهو خطأ بين بصريح هذه الأخبار بأن كل من مات منهم أبدل بغيره

وهذه الأخبار وإن فرض ضعفها جميعها لكن لا ينكر تقوي الحديث الضعيف بكثرة طرقه وتعدد مخرجيه إلا جاهل بالصناعة الحديثية أو معاند متعصب والظن به أنه من القبيل الثاني. (١)


(١) ما بين الأقواس المربعة أعلاه [هكذا] هو من دار الحديث
ولا يخفى ما في كلام المناوي من شدة قد اعترت الكثير من العلماء - ومنهم ابن تيمية نفسه - في معالجة بعض الأمور التي اشتد فيها الخلاف. والمتحتم علينا أن نظن الخير بحسن نياتهم جميعا حيث كانوا كالمجتهدين في مثل هذه الأمور وللمخطئ منهم أجر وللمصيب أجران كما ورد في الحديث ٥٦٥: " إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد ". وعلينا إن أردنا البحث في هذه الأمور اختيار الحق بدون تعصب والتحرز عما قد يجرح الطرف الآخر. دار الحديث

<<  <  ج: ص:  >  >>